محمد باقر الوحيد البهبهاني

452

الرسائل الأصولية

طرح للدليل والحجّة ، ومنع عن العمل بمقتضاه . مضافا إلى اشكالات أخر . والحاصل ؛ أنّ الاشكال هنا من جهات شتّى . [ مفاسد جمع المتأخّرين « 1 » ] الأولى : ما أشرنا « 2 » إليه من أنّ التأويل طرح للدليل . الثانية : إنّ التأويل قول بالتخمين ، وما المجوّز لفعله ؟ مضافا إلى ما ورد عنهم عليهم السّلام من النهي عن القول بما لا يعلم « 3 » . الثالثة : بحسب الفتوى ، فإنّه « 4 » كيف يفتى بمقتضى الجمع ، مع أنّه ورد في الآيات والأخبار المنع من الفتوى بغير ما ثبت من الشارع ، وقد كثر التخويفات البالغة والتهديدات الكاملة على هذا المعنى « 5 » . الرابعة : بحسب العمل ، فإنّه « 6 » كيف يختار مقتضى الجمع ؟ وبأيّ عذر يرتكب العبادات ويعامل المعاملات وينكح الفروج ويأخذ الأموال ويضرب ويقتل ؟ . . إلى غير ذلك . الخامسة : إنّه خلاف ما ظهر من الأخبار التي كادت أن تكون متواترة ، وكذا مخالف للاعتبار ومخالف أيضا لطريقة القدماء - بل المتأخّرين أيضا - كما

--> ( 1 ) هذا العنوان والعناوين الموجودة في هذه الرسالة وردت فقط في نسخة « الف » دون باقي النسخ . ( 2 ) ب ، د ، ه : ( أشير ) . ( 3 ) الكافي : 1 / 42 باب النهي عن القول بغير علم . ( 4 ) في الف : ( وانّه ) . ( 5 ) الكافي : 1 / 42 باب النهي عن القول بغير علم . ( 6 ) في الف : ( وانّه ) .